stack
  • Facebook
  • RSS
  • youtube
  • technorati
  • delicious

المادة 17 من القانون رقم 46 للسلطة القضائية لسنة 1982 هام و خطير

قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولى ، إن قرار مجلس الوزراء 
الذي اتخذه أمس باعلان جماعة الإخوان تنظيما ارهابيا ، هو قرار
 لا يجوز الطعن عليه أمام المحاكم و الهيئات القضائية في مصر 
 بمختلف أنواعها و درجاتها ، و لكن القضاء في كل الاحوال هو
 الذي يقرر أن هذا العمل أو التشريع الذي تتخذه السلطة التنفيذية 
هو عمل من أعمال السيادة.

وأضاف سلامة، إن المادة رقم 17 من قانون السلطة القضائية 
في مصر رقم 46 لعام 1982 قد نصت علي أنه :
 "ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة"،
 و كذلك المادة رقم 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1982 علي أن : 
” لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة".

وأشار إن أعمال السيادة التي تقررها و تتخذها الدولة تظهر في العديد من 
المظاهر و الصور التي تقتضيها سلامة الدولة في الداخل و الخارج ، 
أو تلك الأعمال التي يمارسها رئيس الدولة استنادا الي السلطات المخولة له 
بموجب الدستور.
مضيفا إن قرار مجلس الوزراء أمس باعلان جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا 
يعد قرارا سياديا صدر عن السلطة التنفيذية ، و لا يعوزه أي قرار أخر
فهو قرار غير قابل للطعن أمام سائر الهيئات القضائية 
و  حيث هدفت السلطة التنفيذية من اصدار القرار الي حفظ سلامة الدولة 
في الداخل و الخارج

0 comments:

إضغط هنا لإضافة تعليق

إرسال تعليق

Blogger Widgets